الورثة هم: الأخت الشقيقة، وابنا العم الشقيق فقط

15-4-2018 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 1
- معلومات الحمل في أقارب الميت هي:
لا يوجد
- إضافات أخرى:
غير متزوجة، لها أخت متوفاة، وأخت حية.
أبناء عمومة: 2 ذكور، 2 إناث، وبنات عم آخر: 2
الأب الأم الأعمام الأخوال: كلهم قد توفوا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فبنات العم لسن من الوارثات، ومن توفيت عن أخت شقيقة، وابني عم شقيق، ولم تترك وارثا غيرهم.

فإن لأختها الشقيقة النصف، فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ...  {النساء : 176}، والباقي لابني عمها الشقيق تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها: سهمان، ولكل ابن عم شقيق: سهم واحدٌ.

وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة 2 × 2 4
أخت شقيقة 1 2
ابنا عم شقيق 1 2

والله تعالى أعلم. 

www.islamweb.net