فتويان في اللعان غير متعارضتين

20-9-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
في الفتوي رقم 33617 قلتم إن الأولاد أولاده ولم يعد هناك متسع من الوقت للعان، وفي الفتوى رقم6280 قلتم عليه ذنب إذا لم يلاعن على رغم من أنه علم بعد خمس وعشرين سنة هل يكون اللعان مازال بالنسبة للفتوى 33617 ممكن وما ذنب الأولاد الآن وانكشاف ستر الله وسوف تقع فتنة كبيرة جداً إن لاعن صاحب الفتوى 33617 مع العلم بأنه مازال مسحور إلى الآن؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تعارض بين فتوانا رقم: 32617، وفتوانا رقم: 6280. لأن الأولى التي قررنا فيها عدم إمكانية اللعان لتأخيره مدة ثماني سنوات، فهذا الحكم -وهو كونه لا يقبل منه اللعان ولا يفيد- هو في حق من علم بزنا زوجته ثم لم يلاعنها بلا عذر، مع أنه أثم لسكوته عن نفي ولد تحقق أنه ليس منه، وأما الثانية فهي في حق رجل تحقق من زنا زوجته وأن ولدها ليس منه فحكمنا عليه في الفتوى الثانية بوجوب المبادرة باللعان. قال الشربيني في مغني المحتاج: ولو أتت بولد وعلم أو ظن ظناً مؤكداً أنه ليس منه لزمه نفيه، لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاقه من ليس منه حرام، كما يحرم نفي من هو منه. والله أعلم.

www.islamweb.net