الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقن الشخص من تلفظه بالطلاق الصريح، ثم نسي الصيغة، أو شك فيها، فقد وقع طلاقه. وأمّا إذا شك فيما تلفظ به هل هو صريح أو غير صريح، فلا يقع طلاقه مع الشك. وراجع الفتوى رقم: 93901.
والله أعلم.