إذا حرمت المرأة زوجها

25-9-2003 | إسلام ويب

السؤال:
إذا قالت الزوجة أكون محرمة على زوجي لو كلمت فلانة، ثم اضطرتها الظروف للكلام معها، فما هو الحكم الشرعي؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزوجة لا تملك طلاق زوجها إنما الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فعن شريح قال: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت هو ولي المرأة، فقال علي: بل هو الزوج. ذكره ابن كثير في تفسيره. وعليه فإن هذه الزوجة لا تحرم على زوجها بل عليها كفارة ظهار، لأن التحريم يعتبر ظهاراً على القول المختار، كما في الفتوى رقم: 7438. والزوجة إذا ظاهرت من زوجها بأن قالت أنت علي كظهر أبي مثلاً، تلزمها كفارة ظهار على الراجح من كلام أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور. انتهى. وكفارة الظهار ثلاثة أنواع اشتملت عليها الآية الكريمة من سورة المجادلة، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [المجادلة:3-4]. لكن على هذه الزوجة أن تتوب إلى الله، وأن لا تعود إلى مثل هذه العبارة، فقد تؤدي إلى مشاحنة بين الزوجين، وربما يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه. والله أعلم.

www.islamweb.net