حكم لبس المرأة الفساتين القصيرة أمام النساء

29-9-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما هي عورة المرأة على المرأة، وإذا كانت من السرة إلى الركبة فلم يفتي بعض المشايخ بعدم جواز لبس الفساتين القصيرة التي تغطي العورة أمام النساء، مع ذكر الدليل؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا عورة المرأة أمام المرأة في الفتويين ذات الرقمين التاليين: 1265، 284 فليرجع إليهما. وأما قول السائلة "إذا كانت من السرة إلى الركبة فلم يفتي بعض المشايخ بعدم جواز لبس الفساتين القصيرة التي تغطي العورة أمام النساء". فالجواب: إن الأمر المحرم أو الذي يفتي العالم بتحريمه قد يتعلق به أكثر من سبب من أسباب التحريم، فإن كان بعض العلماء أفتى بتحريم لبس القصير من الفساتين أمام النساء، فقد يكون ذلك لوجود سبب آخر غير موضوع تغطية العورة، مثل أن يكون الفستان ضيقاً يصف حجم العورة، أو يكون فيه تشبه بالكافرات والفاجرات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود عن ابن عمر. أو غير ذلك من الأسباب التي يطلع عليها المفتي أو العالم من خلال السؤال. والله أعلم.

www.islamweb.net