ماذا تفعل المرأة إذا تجاوزت مدة الدم وما تخلله من نقاء خمسة عشر يومًا؟

8-8-2018 | إسلام ويب

السؤال:
عمري ٣٢ سنة، متزوجة، وأم لولدين، وكان حملي في المرتين بمساعدة طبية: منشطات، وحقن تفجيرية، وبعد أن أكمل طفلي الثاني عامين، استشرت الطبيب وأعطاني كلوميد من اليوم الثاني من الدورة، وفي اليوم السابع والثامن والتاسع أخدت حقن ماريونال والفي، وفي اليوم ١٤ أخدت برينجل، وبعدها في اليوم ١٥ دوفاستون، وأخذت إسبرين، كنت أتناوله في كل حمل.
في يوم ٢٩ مارس موعد الدورة، كانت تنزل نقاط دم، وخطوط بنية، واستشرت الطبيب، قال: واصلي في الدوفاستون، والإسبرين، وبعد يومين حللت في المنزل، وحللت الدم وكان سلبيًّا؛ فأوقفت الدوفاستون، والإسبرين، وراجعت طبيبة، وأجريت موجات صوتية للرحم، قالت: بطانة الرحم ثخينة، وستنزل، وتوجد تكيسات، وأعطتني غلوكوفاج، ونزلت الدورة غزيرة مع قطع لحم، واستمرت أسبوعًا، وبعدها توقف يومًا كاملًا، وكنت أرى علامات الطهر، وفي اليوم الثاني لمدة يومين ترجع، وآخر يوم رجعت غزيرة كأنها دورة جديدة، وراجعت الطبيبة، وقامت بموجات الرحم، فكان نظيفًا، إلا التكيسات فكانت موجودة، وأعطتني حبوب تنظيم الحمل: ياسمين، وقالت: خلال يومين إذا لم يذهب، فراجعيني، ومن المفروض أن أراجعها اليوم والدم لم يتوقف، وهو دم أسود، به قطع لحم كأنها كبد، واليوم أكملت الدورة ١٤ يومًا، وقد أوقفت الغلكوفاج؛ لأنه أضر معدتي، ومواصلة على حبوب ياسمين، وأسال عن الحكم الشرعي بالنسبة للصلاة، والصوم؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فأكثر مدة الحيض عند الجماهير خمسة عشر يومًا، وعليه؛، فكل ما ترينه من دم يعد حيضًا، ما لم تتجاوز مدته خمسة عشر يومًا، وراجعي الفتوى رقم:118286. والطهر المتخلل للحيضة، طهر صحيح، كما في الفتوى رقم: 138491.

فإذا تجاوزت مدة الدم وما تخلله من نقاء، خمسة عشر يومًا، فقد تبين أنك مستحاضة:

فترجعين إلى عادتك السابقة، فتكون هي مدة الحيض، وتغتسلين بعد انقطاعها، وتعدين ما زاد عليها استحاضة.

وإن لم تكن لك عادة، فاعملي بالتمييز.

وإن لم تميزي الدم، فاجلسي من الشهر بالتحري ستة أيام، أو سبعة، وما زاد عليها يكون استحاضة.

ويلزمك بانقضاء مدة الحيض، أن تغتسلي.

 وفي فترة الاستحاضة أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل، حتى يخرج ذلك الوقت، وراجعي لتفصيل ما يلزم المستحاضة فعله، الفتوى رقم: 156433.

والله أعلم.

www.islamweb.net