أخذ ما زاد على القبضة من اللحية

31-7-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم تهذيب اللحية؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجميع النصوص الواردة في اللحية، تدل على الأمر بإعفائها، وتركها على الهيئة التي خلقها الله عليها، من غير تخفيف، ولا تحديد، فمن ذلك: أعفوا اللحى، خالفوا المشركين. متفق عليه. وحديث: أرخوا اللحى، خالفوا المجوس. رواه أحمد، ومسلم.

وعليه؛ فيحرم على الرجل أن يحلق لحيته، وقد رخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة منها؛ لفعل ابن عمر، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-، وإن كان الأولى تركها كما هي، إلا إذا كانت طويلة طولًا فاحشًا، أو عريضة عرضًا فاحشًا، خارجًا عن الطور المعهود، مشوّهًا للخلقة، فقد رخّص بعضهم أيضًا في الأخذ منها؛ حتى تعود إلى طور الاعتدال، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية، وشذ، قيل لمالك: فإذا طالت جدًّا، قال: أرى أن يؤخذ منها، وتقص، وروي عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة.

أما ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان مما يسمونه تهذيبًا، فهو في واقع الأمر إنهاك لها، مصادم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، وإسبالها، وقد قال جل وعلا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور:63}.

والله أعلم.

www.islamweb.net