نية الزوج تقطع بالحكم

11-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
قمت بعقد زواج بالجماعة على فتاة ولكن بعد ظروف صعبة مررت بها حيث كنت مسافرا هتفت إلى عائلتي بأن تخبر عائلة الفتاة بأني أبطلت العقد؛ فأرجعوا لي نصف المهر
فهل هذا الطلاق صحيح؟ حيث أني لم أصارح الفتاة على المباشر بكلمة'طالق' وحيث أن نص العقد مازال في كتاب عند إمام الجماعة لم يفسخ بعد؛ على العلم بأني لست نادما على هذا الفسخ
وشكرا جزيلا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الذي صدر منك عند مهاتفتك أهلك بشأن الفتاة هو لفظ الطلاق، كأن قلت أخبروا عائلتها أنها طالق أو مطلقة أو أني طلقتها، فقد وقع الطلاق، ولا يشترط مخاطبة الزوجة بلفظ الطلاق، وإن كنت قلت أخبروا عائلتها أنني أبطلت العقد قاصداً الطلاق فإنها تطلق منك، لأن لفظ أبطلت العقد وقطعت العلاقة ونحو ذلك من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق فاحتاجت إلى النية، وعلى هذا يرجع الأمر إلى الزوج هل هو صادق في ما أخبر به؟ وهل له نية أو لا؟ وليس يلزم لنفاذ الطلاق أن تباشر به الزوجة، ولا أن يؤخذ كتاب العقد ممن كان في حوزته، ثم إن نصف المهر الذي أرجع إليك هو من حقك إن كنت لم تدخل بالزوجة، وأما إن كنت دخلت بها فلا، قال تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )(البقرة: من الآية237) وراجع الفتوى رقم: 35329 والله أعلم.

www.islamweb.net