قول أهل العلم في ضمان العارية إذا ضاعت أو تلفت

12-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقترض مني أحد الأصدقاء الكمبيوتر الشخصي ومكث عنده مدة طويلة.. وعندما طلبته منه اكتشفت أن الهارد ديسك قد تلف وأنه لا يريد أن يرده لي إلا بعد شراء هارد ديسك جديد... فهل يجوز هذا الأمر أم أنني أستعيض الله وآخذه منه هكذا..؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في وجوب ضمان العارية إذا ضاعت أو تلفت في يد المستعير. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ضمانها، سواء تعدى المستعير أو لم يتعد، وهذا قول الإمام أحمد ومذهب الشافعية. ولكنهم قيدوا ذلك بما إذا تلفت العارية في غير ما استُعِيرَتْ له. وبناء عليه، فلا يجب على الشخص الذي استعار منك جهاز الكومبيوتر أن يضمن تلف الهارد ديسك، لأنه تلف في استعمال مأذون فيه، فإعطاؤك جهاز الكمبيوتر له يتضمن إذنك له باستخدام الهارد ديسك، والكومبيوتر لا فائدة منه بدون الهارد ديسك. والخلاصة أن الهارد ديسك تلف في ما استُعِير له، فلا يجب عليه ضمان تلفه. إلا إذا أتلفه في غير استعمال الكومبيوتر تعديا منه، فحينئذ يلزمه الضمان. وإن كان ما يريد فعله هو من باب المكارمة، فلا بأس به. والله أعلم.

www.islamweb.net