جمهور أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة

12-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
لدي مبلغ من المال ساهمت فيه مع شركة عقارية، وقد مضى على المساهمة أكثر من سنة، وحصلت على المبلغ وأرباحي من المساهمة، فهل أزكي المال أم لا ، وإذا كان صاحب المال عليه دين كبير، فهل يزكي ماله أم يسدد دينه ثم يزكي؟ أفيدوني، ولكم جزيل الشكر والتقدير

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا ننبه السائل أولاً إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في جميع معاملاته موافقة الشريعة الإسلامية، وأن يبتعد عن كل ما فيه من مخالفة للشرع من الربا وغيره. وتحرم عليه المشاركة في أي عمل محظور؛ لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب[المائدة:2] ثانياً: إذا كان هذا المال الذي ساهمت به مع الشركة العقارية قد بلغ نصاباً، فإنه يجب عليك إخراج الزكاة. ولكن هل يجب إخراج الزكاة من أصل المال مع الربح؟ أم الواجب إخراج الزكاة من الربح دون أصل المال؟ لمعرفة ذلك نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 186 والفتوى رقم: 1038 وأما قول السائل: (وإذا كان صاحب المال عليه دين...إلخ)، فجمهور أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة، بمعنى أن من كان عليه دين ووجبت في ماله الزكاة فإنه يؤدي دينه، فإن بقي بعد إخراج الدين نصاب أخرج الزكاة، وإن نقص المال عن النصاب سقطت الزكاة، قال صاحب الزاد: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهراً وكفارة كدين. ولمزيد الفائدة حول هذا الموضوع نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 6336 والله أعلم.

www.islamweb.net