هل يجوز الخِطبة على خِطبة شخص وافقت عليه الفتاة إرضاء لأهلها فقط؟

11-12-2018 | إسلام ويب

السؤال:
تعرفت إى فتاة عن طريق الإنترنت بالصدفة؛ لمساعدتها في حل مشكلة تقنية، ثم وقعنا في المحظور الشرعي، وهو الكلام فقط، دون التعدي على المحرمات الكبرى، ولم تكن العلاقة قائمة على أساس الحب، بل كانت قائمة على أساس الصداقة، علمًا أننا نعلم أن ذلك غير شرعي، فوقعت المحبة المتبادلة في قلبينا، وعندما وجدت في نفسي رغبة أن تكون زوجةً لي، وليس لديّ ما يؤهلني للزواج، لم أصارحها؛ خوفًا أن تتعلق بي، وصارحتني هي؛ فرفضت؛ خوفًا أن أعدها ولا أفي بوعدي، فابتعدت هي؛ حتى لا تتعلق قلوبنا أكثر من ذلك، ثم تقدم لها أحد أقاربها؛ ووافقت عليه؛ رغم رغبتها بي، ولم تكن الموافقة قطعية، وإنما كانت موافقة من باب المحاولة أن تتقبله، ويكون لها زوجًا، ولعليّ أخرج من تفكيرها، ثم دار بيننا حديث، واستنتجت من كلامها أنها ليست قادرة على تقبله؛ فحاولت الإصلاح بينهما بشتى الوسائل الممكنة، وكانت كل مرة محاولتي تفي بالغرض لمدة يومين على الأكثر، ثم يقع الخصام بينهما، وأعاود الإصلاح بينهما، وأنا منكسر القلب؛ لأنني لم أعد أستطيع البوح عما في قلبي تجاهها، ولأنني لا أريد أن أكون من المخببين.
وبقينا على هذا الحال قرابة الشهر والنصف؛ فعندما أدركت وتيقنت تمامًا أنها لا تريده، ولا تستطيع تقبله، ولكن من الصعب أن تتركه بسبب الوعد الذي أعطته إياه، ولأنه من الأقارب، استأذنتها أن تكلم والدها عني، وتفصح له عن رغبتها أن أكون زوجًا، وأن أتقدم لها وأنا في هذا الحال المادي، على عهد أمام الله أني سأبذل قصارى جهدي لصنع مستقبل ثابت زاهر -إن شاء الله- يقينًا مني بالله؛ لأني أطلب الحلال، رغم وجود الحرام حولي في كل مكان (تركيا)؛ فصارحت والدها، وكان رده أنني لو تقدمت قبل الخاطب الأول؛ لوافق عليّ دون أدنى تردد، وساعدني، ولكن بوجود الخاطب الأول أصبح الأمر محرمًا، علمًا أنها لا تريده، ولا تستطيع أن تتقبله، وأنا لم أتقدم لها إلا بعد علمي ويقيني بهذا الأمر، فكان الرفض؛ عملًا بالحديث الشريف الصحيح: "لا يخطب أحدكم، على خطبة أخيه"، وأنه لا يستطيع أن يخلف وعده مع الخاطب الأول، مع العلم -وآسف للتكرار- أنها لا تريده، وتريدني.
فأرجو منكم بيان رأي الشرع في مثل هذه الحالة؛ لأن والد الفتاة سينظر إلى جوابكم.
وآسف للإطالة، ووفقكم الله لما يحب ويرضى.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أنه لا يجوز لك خطبة هذه الفتاة، فإن ظاهر الحال، ومن خلال السؤال، أنها قد وافقت على الخطبة، ولم تصرح برفضها هذا الخاطب.

وإن كانت قد وافقت عليه إرضاء لأهلها، أو على أمل أن يتقبله قلبها، أو لنحو ذلك من الأسباب، فهذا كله لا تأثير له.

 فالواجب عليك قطع كل علاقة لك بها، فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عنه، كما بينا في الفتوى رقم: 30003.

وإن تبين فيما بعد أنها قد فسخت خطبته، فلا حرج عليك في التقدم لخطبتها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 196461.

  وفي نهاية المطاف: إن فات أمر زواجك منها، ولم يكن لك سبيل إليه، فابحث عن غيرها.

ولا ينبغي للمسلم أن يعلّق أمر زواجه بامرأة بعينها، ولا يضيّق على نفسه واسعًا، فالنساء كثير، ولا يدري المسلم أين الخير؛ فليكثر من الدعاء، وليفوّض أمره إلى الله، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.

وانظر الفتوى رقم: 8757، ورقم: 19333.

والله أعلم.

www.islamweb.net