حكم الشك في المبلغ الذي يتصدق به عن أصحاب الحقوق

17-12-2018 | إسلام ويب

السؤال:
قبل عدة سنين سرقت من عدة أشخاص لا أعرفهم، ولا أعرف موقعهم، وقررت التوبة والتصدق نيابة عنهم. لكنني في مرة من المرات تصدقت على عامل، ثم نظرت في المال المتبقي الذي كان عندي، لأتصدق به على عمال آخرين؛ فوجدته ناقصا، فشككت هل أعطيته للعامل الأول -للعلم لا أتذكر مقدار المال- أم إن مالي ناقص منذ البداية، أو سقط في مكان ما؟
أرجو مساعدتكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك، وما دام الوصول إلى أصحاب الحقوق غير ممكن؛ فإن عليك أن تتصدق عنهم بما في ذمتك لهم، وتجتهد في تقدير ذلك بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به.

وأما عن شكك هل تصدقت بذلك المبلغ على العامل بنية أصحاب الحقوق: فإن الأصل أن ذمتك معمورة بتلك الحقوق بيقين، فلا تبرأ ذمتك بالشك في التخلص من تلك الحقوق أو بعضها، فذلك المبلغ الذي شككت في التصدق به، لا يُحسب مما تخلصت منه من أموال أصحاب الحقوق التي في ذمتك، وراجع الفتوى رقم: 230143.

 والله أعلم.

 

www.islamweb.net