أحوال يكره فيها البدء بالسلام

21-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
سمعت أنه لا يجوز السلام في 3 حالات:
قارئ القرآن
من يكون في الخلاء
على مجالس العلم، وهذه الحالة الأخيرة لم أجدها.
أفيدوني جزاكم الله

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن إفشاء السلام مطلوب شرعا، وصاحبه محبوب طبعا، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه مسلم. وقد استثنى أهل العلم من عموم الأمر بالسلام عدة أحوال يكره فيها البدء بالسلام، على خلاف بينهم في عدِّ هذه الأحوال، منها: - إلقاء السلام على المشتغل بالأذان والإقامة، وقراءة القرآن، وتعليم العلم، أوالاشتغال بسماعه. قال السفاريني في "غذاء الألباب": يكره السلام على جماعة، منهم: المتوضئ، ومن في الحمام، ومن يأكل، أو يقاتل، وعلى تالٍ وذاكر، وملب، ومحدِّث وخطيب، وواعظ، وعلى مستمع لهم، ومكرر فقه، ومدرس، وباحث في علم، ومؤذن، ومقيم، ومن على حاجته، ومتمتع بأهله، أو مشتغل بالقضاء، ونحوهم. اهـ. وقد روى أصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه. قال في "تحفة الأحوذي" شرح جامع الترمذي: في هذا دلالة على أن المسلم في هذه الحالة لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه بين العلماء، بل قالوا: يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم كره رد السلام. ولمزيد من الفائدة والتفصيل، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 22358. والله أعلم.

www.islamweb.net