لا يجوز لعن المسلم المعين

26-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يُسَرّ بِلَعْن المتبرجات أم يجهر به، وهل يشمل اللعن المتزوجات وغيرهن، لأن ظاهر الحديث لعن المتزوجات فقط؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز لعن المعين من المسلمين أو من غيرهم، وأنه يجوز ذلك على وجه العموم، تراجع في هذا الفتويان التاليتان: 36517، والفتوى رقم: 36541. وأما الإسرار بذلك أو الجهر به فيرجع إلى ما تقتضيه المصلحة الشرعية في ذلك، وأما الحكم في الحديث فهو عام، فيشمل المرأة المتزوجة وغيرها من النساء. والله أعلم.

www.islamweb.net