حكم العمل في الفرق التطوعية المختلطة

1-4-2019 | إسلام ويب

السؤال:
أنا طالبة جامعية، ومشتركة في فريق تطوعي يخدم المجتمع من الناحية العلمية. ويفيدني في تعلم ( كورسات) دورات في مجال دراستي. ولن أجد هذه المعلومات في الكلية. ولكن هذا الفريق مختلط: رجال ونساء، ونقيم اجتماعات معظمها مختلط. ولكننا نحرص على أن يكون العمل والاجتماعات تحت ضوابط الشرع.
سؤالي: هل هذا العمل غير شرعي، فأتركه أم لا؟ علما بأن كل الفرق من هذا النوع دائما مختلطة، وأنني أستفيد منه كثيرا في حياتي الاجتماعية والعلمية. وأرجو من الله أن يتقبل عملي فيه بمساعدة الغير، ونشر العلم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يخفى أن المجموعات التي يغلب أن يكون فيها اختلاط محرم بين الرجال والنساء، من أعظم أسباب الفتنة والفساد، كما هو مبين في الفتوى: 3539.
ونعني بالاختلاط المحرم ما لا يكون فيه تمايز بين الرجال والنساء، ولا تراعى فيه الحدود والضوابط الشرعية، وانظري الفتوى: 125751.
فإن كان الاختلاط في هذا المكان على هذا الحال، فلا يجوز لك الاستمرار فيه إلا إذا كانت بك حاجة حقيقية لهذه الكورسات، ولا تجدينها في مكان تنتفي فيه المحاذير الشرعية، وتأمنين على نفسك الفتنة، فيجوز لك -حينئذ- الاستمرار فيها للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، كما هو الحال في الضرورة، فلا يتجاوز قدرها، فتبقين في هذا المكان بقدر الحاجة، فإن انتفت تركته.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 127340، ففيها بيان ضابط الحاجة التي تبيح المحظور.
والله أعلم.

www.islamweb.net