النفساء إذا رأت الدم بعد أربعين يوما

29-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي وضعت يوم 1482003- ولغا ية اليوم لا زال ينزل عليها دم لونه بني، هل تغتسل وتبدأ صيام رمضان؟ كذلك الصلاة، أم تنتظر؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه، فإن المرأة إذا رأت دما بعد مضي أربعين يوما على ولادتها، فإنه دم استحاضة (نزيف) لا يمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك، إلا أن يوافق زمن عادتها (دورتها الشهرية) فيكون حيضا يمنع الصلاة والصوم. وكذا إن ميزته بلون ورائحة دم الحيض، فإن استمرت بعد ذلك، فهو دم استحاضة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 16969. وعليه، فما تركته زوجتك من صلاة بعد مضي أربعين يوما من الولادة، يلزمها قضاؤه باستثناء أيام الدورة إن وجدت، لأنها تركت الصلاة بلا عذر شرعي. وبالنسبة للصوم، فإنها تصوم شهر رمضان مع استمرار نزول دم الاستحاضة، وتمتنع إن جاءتها الدورة الشهرية. والله أعلم.

www.islamweb.net