حكم القاضي رافع للخلاف في مسائل الاجتهاد

9-4-2019 | إسلام ويب

السؤال:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وأرسلت لها رسالة: "إن لم تعودي إلى البيت غدًا بعد الساعة والنصف، فأنت طالق"، ونيتي تهديدها، وتخويفها من أجل الرجوع، وأنا متقين جدًّا من نيتي هذه، فلم ترجع الزوجة، فحكم القاضي بثبوت الطلاق، وذكر حديث: ثلاث جدهن جد...، وأن تصرفي يعتبر هازلًا، مع العلم أن زوجتي لها ما يقارب ثلاثة أيام في بيت أهلها دون إذن مني، وذكر حديثًا: أن رجلًا طلّق امرأته ألبتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت، فقد بانت، مع الربط بين الحديث وتعليقي الطلاق، فهل لذلك علاقة؟ وأنا مصمّم على أنها زوجتي، فهل آثم على ذلك رغم صدور الحكم؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه القضية قد حكم فيها القاضي الشرعي، فلا كلام لنا فيها.

والمظنون بالقاضي الشرعي موافقة حكمه لما تقتضيه أدلة الشرع وقواعده، وحكمه رافع للخلاف في مسائل الاجتهاد، ولا ينقض حكمه إلا إذا خالف إجماعًا، أو نصًّا جليًّا من كتاب، أو سنة، أو قياسًا جليًّا، كما بيناه في الفتوى: 129346.

 ولا يجوز لك مخالفة هذا الحكم الذي حكم به القاضي، واعتبار الزوجية قائمة.

ويمكنك أن تستأنف الأمر عند المحكمة المذكورة، أو رفع الأمر إلى جهة قضائية أعلى، فإن وجدت فيه ما يقتضي النقض نقضته.

والله أعلم.

www.islamweb.net