لا يقع الطلاق بمجرد إتيان الزوجة في غير موضع الحرث

1-11-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أرسلتم لي فقط رقم فتوى وهو 596167 في بريدي الإكتروني، ولكني كنت أتوقع أن أجد جوابا لسؤالي وهو(هل يجوز للزوج مجامعة زوجته من الدبر، وهل يقع الطلاق عند وقوعه)، أرجو الرد سريعاً؟ وشكراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الجماع من الدبر يفهم منه أمران: الأول: أن يكون الجماع من جهة الدبر، ولكن الإيلاج يكون في القبل (الفرج)، وهذا جائز. الثاني: أن يكون الجماع في الدبر نفسه، محل الأذى، وهذا محرم تحريماً غليظاً، وفاعله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للزوجة أن تطاوع الزوج في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومجرد ممارسة هذا الفعل لا يحرم الزوجة على زوجها ولا يجعلها طالقاً، ولكن إذا أصر الزوج على إجبارها على هذا العمل المحرم، فعليها أن ترفع الأمر إلى المحاكم الشرعية ليجبروه على الكف، أو يطلقوا الزوجة عليه، ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1410، 4340 ، 8130 ، 1884 ، 8010. والله أعلم.

www.islamweb.net