زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري

1-5-2019 | إسلام ويب

السؤال:
- اشتريت شقة جديدة، وسكنت بها، قيمتها: 77000 دينار، عن طريق معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك، عن طريق بنك الراجحي؛ حيث قمت بدفع مبلغ: 27000 دينار كدفعة أولى، والباقي مقسط على 20 عاما.
- كانت لي شقة قديمة كنت أسكن بها، فرحلت للشقة الجديدة، ثم بعت القديمة بمبلغ: 40,000 دينار؛ حيث اتفقت أنا والمشتري على أن يدفع لي 19,000 دينار مقدما، والباقي على دفعات شهرية مقدارها: 500 دينار، لمدة 42 شهرا.
- إذا قمت باستخدام مبلغ ال19,000 لتسديد جزء من المبلغ المتبقي لبنك الراجحي، هل يترتب على هذا المبلغ زكاة؟ وإذا لم أقم بذلك هل يترتب على المبلغ زكاة فوراً؟
- بالنسبة للدفعات الشهرية التي سأحصل عليها و مقدارها: 500 دينار؛ هل عليها زكاة؟ وما آلية دفعها؟ علما بأني أدفع قسطًا شهريًّا للبنك مقداره: 387 دينارًا.
وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الدين الذي عليك للبنك: لا تجب عليك زكاة مقداره من مالك -ولو لم يكن الدين حالا- إلا إذا كانت عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك - كسيارة، أو عقار ونحوه- يمكن أن تجعلها في مقابلة ذلك الدين، فحينئذ لا يحسم مقدار الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة، وتخرج زكاته كله.

وإن احتطت وأخرجت زكاة مالك، ولم تحسم منه الدين أصلا، فهو أبرأ لذمتك، وفيه خروج من نزاع العلماء.

وأما إذا دفعت المبلغ الذي قبضته من ثمن الشقة في سداد الدين الذي عليك للبنك، فلا إشكال البتة في أنه لا تجب عليك زكاة ذلك المبلغ. وراجع الفتويين: 128734، 296284.

وأما الأقساط التي لك على مشتري الشقة: فالراجح عندنا أن زكاة الدَّين واجبة على الدائن بكل حال، سواء كان المدين موسرًا أو معسرًا، باذلًا أو مماطلًا. 

وعليه؛ فالأقساط التي في ذمة مشتري الشقة زكاتها واجبة عليك على كل حال، لكن هل تزكيها عن كل سنة؟ أم عند قبضها؟ في ذلك خلاف، والمفتى به عندنا أن لك تأخير زكاتها حتى تقبضها فتزكيها عن ما مضى من السنين.

 فما تقبضه من الأقساط يجب عليك زكاته بالنظر لما قد مضى له في ذمة المشتري، وحوله من تاريخ بيع الشقة، فإذا قبضت القسط الأول في نهاية السنة الأولى، فتزكيه عن سنة واحدة، وإذا قبضت القسط الثاني في نهاية السنة الثانية تزكيه عن سنتين، وهكذا.. ولا يلزمك زكاة باقي الأقساط حتى تقبضها. وراجع في هذا الفتوى: 378850 .

وهذا بعد حسم الدين الذي عليك للبنك -وفق التفصيل الذي تقدم في صدر هذه الفتوى-.

والله أعلم.

www.islamweb.net