حكم طلاق من هددته امرأته بقتل نفسها

20-5-2019 | إسلام ويب

السؤال:
أوقعت طلقة على زوجتي بسبب مشادة حدثت بيننا، وكنت في قمة الغضب؛ حيث إنها أمسكت السكين، وهددتني أن تقتل نفسها إن لم أطلقها، ففعلت. فهل يقع الطلاق أم لا؟
ثانيا: الطلاق حدث في طهر جامعتها فيه، فهل يقع أيضا؟
أرجو الإفادة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق لنا ترجيح عدم وقوع طلاق من هددته امرأته بقتل نفسها فطلقها، إذا غلب على ظنه أنها ستفعل ما هددت به، لدخوله في معنى الإكراه الذي لا يصح معه الطلاق، وقد أفتى بمثل ذلك الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله- وغيره من المعاصرين، وراجع الفتاوى التالية: 97767 // 321481 //  121714.
وعليه؛ فإن كنت طلقت زوجتك لغلبة ظنك أنها ستقتل نفسها إن لم تطلقها؛ فطلاقك في هذه الحال غير نافذ.

وأمّا وقوع الطلاق في الطهر الذي حصل فيه جماع؛ فهو مذهب أكثر العلماء وهو المفتى به عندنا، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه ممن لا يوقع هذا الطلاق، وراجع الفتوى: 5584.

والله أعلم.

www.islamweb.net