لا يجوز التصريح بدخول لحم الخنزير

22-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل بوظيفة مفتش أغذية في مطار دبي وتعرض علي من بين الأغذية لحوم خنزير للتفتيش عليها والسماح لها بدخول البلد حسب قوانين هذا البلد، فهل يقع علي إثم من ذلك؟ أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا بأس عليك في العمل بوظيفة مفتش أغذية، ولكن لا يجوز لك السماح بدخول الخنزير إلى بلدك، لأن تحريم الخنزير من المعلوم من الدين بالضرورة، وتصريحك بدخوله فيه إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. وإن استطعت أن تقول في كل شحنة تصل من لحم الخنزير غير صالح أو غير مصرح له، فأنت مأجور لأنه من النهي عن المنكر، وإذا كنت لا تستطيع البعد عما يتعلق بالتصريح للحم الخنزير بالدخول فإنه يلزمك ترك هذا العمل، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]. والله أعلم.

www.islamweb.net