حكم إعطاء بطاقة العضوية لغير المشترك

8-7-2019 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أشترك في أحد النوادي الكبيرة في بلدي، وعملت عضوية لأبي وأمي، تابعة لعضويتي، وأحيانا تريد أختي أن تأتي معنا ليلعب أبناؤها في المراجيح.
فما حكم أن أعطي أختي بطاقة عضوية النادي الذي أشترك فيه لتدخل به، علما بأن النادي يمنع ذلك، ولكن موظف الأمن لا يدقق في النظر في البطاقة ليتأكد من أنها لنفس الشخص؟ وما حكم أن تدخل معنا بدون بطاقة إذا شاهد الموظف بطاقتي، ولم يطلب منها بطاقة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام النادي يمنع ذلك فلا يحق لكم فعله! وإن حصل ذلك ففيه نوع تعدٍّ على حقوق الناس، وأكل لأموالهم بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

والشروط المشروعة في العقود يجب الوفاء بها؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.

www.islamweb.net