زكاة المال الموروث

10-7-2019 | إسلام ويب

السؤال:
لديَّ إرث من والدي -الله يرحمه- من عشر سنوات، ولكن لا أعرف قيمة الإرث، والإرث عند أخي. فقرأت فتوى أنه يجب أن يزكى الإرث، فسألت أمي عن إرثي، فقالت: إرثك لا يزكى؛ لأنه يذهب لمصاريف البيت، والحاجات، والأغراض، ولا يتم فيه الحول.
ومن المستحيل أن أطالب أخي بتحويل الإرث إلى حسابي. فماذا أفعل في الزكاة ؟ وهل كلام أمي صحيح؟ فهل عليَّ إثم إذا لم أزك؟ لأني لا أعرف المبلغ أساسًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداءً: من حقك شرعا أن تستلمي نصيبك من الميراث، وليس من حق أخيك، ولا أمك أن يمنعاك من استلامه، وليس لأحد منهما وصاية عليك في مالك ما دمت بالغة رشيدة، والوصاية على المال إنما تكون في حق مال الصغير، أو المجنون، أو الكبير غير الرشيد، لا على البالغ الرشيد.
والمال الموروث إن كان مما تجب فيه الزكاة؛ كالنقود، فإن الوارث يجب عليه أن يزكي نصيبه من تلك النقود إذا بلغت النصاب ــ بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة أو ذهب أو فضة ــ وحال عليها الحول، ولا ينبغي لك أن تكتفي بكلام والدتك بأن نصيبك من النقود لا تبلغ النصاب أو لا يحول عليها الحول، لا سيما ونحن في زمنٍ كثر فيه الجهل بالشرع، وقلت فيه التقوى.

فعليك أن تحصي نصيبك، وتنظري فيه هل يبلغ النصاب أو لا؟ وإذا بلغ النصاب فانظري هل يحول عليه الحول أم لا؟

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net