مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنت

4-8-2019 | إسلام ويب

السؤال:
توفي أب، وترك 94000 درهمًا، وترك زوجة، وأربعة ذكور، وبنتًا. فما نصيب كل واحد منهم؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر ــ ولم يترك أباً، ولا أمَّاً، ولا جداً، ولا جدة ــ فإن لزوجته الثمن فرضاً، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء الأربعة والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، لزوجة الميت ثمنها: تسعة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهماً، وللبنت: سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة 8 × 9 72
زوجة 1 9

4 أبناء

بنت

7

56

7

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net