حكم تفطير الصائمين من مال حرام

20-11-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم يوجد في مدينتنا أحد التجار المسلمين ويملك مطعما يباع فيه الخمر، وأتى إلى المركز الإسلامي يريد أن يتكفل بإفطار جماعي للصائمين، فهل يجوز لنا أن نوافق على ذلك أم لا؟ حتى نتحرى لصيامنا وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن تفطير الصائم من أعمال البر التي ينبغي للمسلم أن يفعلها ويسعى في تيسيرها على من أراد فعلها من المسلمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطّر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي وأما الموافقة على قبول الإفطار من الرجل المذكور، فإن كان كل ماله حراما أو علم أن ما قدمه من عين الحرام، فلا تجوز. وأما إن كان ماله مختلطا فيه الحلال والحرام، فلا مانع من قبوله إذا كان الحلال أكثر، ويكره إن كان الحلال أقل. ولتفاصيل ذلك وأقوال العلماء، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6880. ثم إن عليكم أن تنصحوا هذا التاجر الذي يبدو أن فيه الخير، وأن تستغلوا هذه المناسبة المباركة (مناسبة شهر رمضان) التي تقبل فيها القلوب على الخير وتنشرح الصدور لقبول الحق. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. والله أعلم.

www.islamweb.net