حكم دفع الزكاة للأحفاد الأيتام

22-11-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله
> تحية طيبة وبعد ....
> هل يجوز إعطاء الشخص زكاته لأحفاده الأيتام ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من دفع الزكاة للأحفاد والأيتام إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة، بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة على الجد، وراجع الفتويين التاليين: 2187، 26323. والله أعلم.

www.islamweb.net