نفقة الأب تجب إذا كان فقيرا محتاجا

23-11-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أختي اشتغلت لمدة 10 أشهر قبل أن تتزوج ولم ينزل الراتب في تلك الفترة، وبعد أن تزوجت بسنة نزل الراتب (راتب 10 أشهر)، ولقد صرفت الراتب كله على نفسها وزوجها وابنها ولم تعط لوالدي منه، ولقد غضب والدي من ذلك وقال إني غير راضٍ عنها لأنني عندي نصيب في ذلك الراتب، هل صحيح أن للوالد نصيب من راتب ابنته، وماهو الحل، علما بأن أبي حالته المادية ميسورة والحمد لله ولكنه يحب المال؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الوالد المذكور إذا كان عنده ما يكفيه من المال لنفقته، فلا تجب نفقته على البنت المذكورة، وبالتالي فلا نصيب له من راتبها، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى. لكن الواجب على تلك البنت المذكورة الإحسان إلى أبيها، كما أمر الله تعالى بقوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الإسراء:23]. وقال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً [لقمان:15]. كما يجب عليها البحث عن وسيلة لاسترضاء أبيها واستمالة قلبه، لأن رضاه سبب لرضا الله تعالى عنها وسخطه سبب لسخط الله تعالى عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ويمكن الرجوع إلى الفتويين التاليتين: 689، 33090. والله أعلم.

www.islamweb.net