حكم تأجير المحل بجزء مشاع من الربح

29-11-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أملك محلا تجارياً, وقد شاركني أحد الأقارب في مشروع صغير - هو بالبضاعة وأنا بالمحل, على أن نتقاسم مصاريف تجهيز المحل - وبعد 3 شهور من بدء المشروع أخبرني بأنه ليس هناك جدوى من هذا المشروع , وتم سحب البضاعة وإغلاق المحل - كيف يتم تسوية مصاريف التجهيزات والتي هي موجودة في المحل - وجزاكم الله عنا كل خير؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقبل الإجابة على سؤالك لا بد أن تعلم أن هذه المعاملة التي اتفقت أنت وقريبك عليها تحتوي على جهالة وغرر، لأن حقيقتها أنك أجرت محلك له بجزء مشاع من الربح مما يجعل الأجرة مجهولة وهذا لا يجوز حيث إنه لا بد أن تكون الأجرة معلومة. وعليه؛ فلا بد من فض هذه المعاملة فإذا فضت هذه المعاملة غير المشروعة فإنك تأخذ ما اشتركت به من تجهيزات حسب المتفق عليه، ولك أجرة المثل مقابل تخليتك المحل لقريبك هذه المدة، لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده كما قاله زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى -يعني الوصي- استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة. انتهى. والله أعلم.

www.islamweb.net