حكم الاقتراض لإخراج الزكاة

1-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
يوجد لدي مبلغ سوف أحصل عليه فى ديسمبر، وأريد أن أخرج زكاة المال الخاصة بي كما تعودت وتعود مني من يحصل على الزكاة فى شهر رمضان المبارك، هل من الممكن أن اقترض المبلغ وأخرج الزكاة على أن أرد هذا المبلغ المقترض بعد حصولي على الدخل المنتظر؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت لا تملكين هذا المال إلا في الشهر المذكور فليست فيه زكاة، أما إن كنت تملكينه ولكن قبضه لا يتم إلا في الشهر المذكور، فإن كانت الجهة التي عندها مليئة غير مماطلة فتجب فيه الزكاة بشروطها، ولكن يجوز تأخير الزكاة حتى يقبض، وفي هذه الحالة يزكى زكاة الدين عن السنوات الماضية إن كانت قد مضت عليه سنة أو أكثر، وعلى كل حال يجوز لك الاقتراض لإخراج الزكاة ولو لم يحل أجلها ما دمت قادرة على الوفاء. والله أعلم.

www.islamweb.net