الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ظنك غالباً أنك نذرت الصوم فعليك الصوم، وإن كان الظن مرجوحاً أو متساوياً فعليك في هذه الحالة كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 
2343.
أما الشك في النية فلا يؤثر في الحكم ما دمت قد تلفظت بالنذر قاصدة لذلك، وراجعي الفتوى رقم: 
34075.
والله أعلم.