إمامة المرأة بالنساء في الفرض والنفل

1-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم أن تقوم المرأة بإمامة فتاتين إحداهما تلبس بنطلونا والأخرى كف قدمها غير مغطى؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم جواز إمامة المرأة لمثيلاتها في الفرض والنفل على السواء، وانظر الفتوى رقم: 5796. أما بخصوص صلاتها في البنطلون فإن عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، ويجب أن يكون اللباس غير شفاف، وذلك بأن لا تظهر البشرة من تحته، وراجعي الفتوى رقم: 10696 ويكره أن يكون ضيقاً.

أما فيما يتعلق بصلاة المرأة غير ساترة لقدميها، فهو مبطل للصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما من عورتها، وقيد بعض أهل العلم ذلك بالقدرة والذكر.

والله أعلم.

www.islamweb.net