جواز صدقة التطوع لآل البيت

14-11-2019 | إسلام ويب

السؤال:
أنا من آل البيت ولله الحمد، سؤالي مكون من ثلاثة أسئلة:
1)ذهبنا إلى منظمة للاجئين، وتكفلوا بدفع قيمة نظارة. فهل هذا يعتبر من أموال الصدقة التي تحرم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
2) سواءً كنت من آل البيت أم لا، فأنا لا أريد أن أكون شخصا يتصدق عليه. فهل النظارة التي تكفلوا بدفع قيمتها تعتبر صدقة؟
3) كتب الأنساب التي تذكر نسب قبيلة ما إلى آل البيت. هل يثبت النسب الشريف بتلك الطريقة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

 فالصدقةٌ هي إعطاء المال رجاء الثواب من الله تعالى في الآخرة.

جاء في منح الجليل، للشيخ محمد عليش المالكي: (و) التمليكُ لِذاتٍ بلا عوض (لثواب) الله تعالى في الدار (الآخرة صدقة). اهـ.

وراجع المزيد عن الفرق بين الصدقة, والهبة, وغيرهما في الفتوى: 161289.

وبناءً على ما سبق، فإذا كانت الجهة المانحة للنظارات تقصد ثواب الله تعالى في الآخرة, فإن تلك النظارات تعتبر صدقة، سواء كنت أنت من آل البيت أم لا؟ وسواء رضيت بتلك الصدقة أم لا؟

أما إذا كانت الجهة المانحة للنظارات لا تقصد الثواب في الآخرة, بل تقصد إعانتك, أو لم تقصد شيئا, فإن النظارات لا تعتبر صدقة.

ثم إن جمهور أهل العلم على أن آل البيت لا يحرم عليهم قبول صدقة التطوع، كما سبق تفصيله في الفتوى: 320299

وبخصوص الاعتماد على كتب الأنساب في إثبات الانتساب لآل البيت, فإن كان مؤلف الكتاب ثقة قد اعتمد على مثبتات النسب الشرعية كشهادة العدول, أو السماع المنتشر بين الناس أن قبيلة كذا من آل البيت مثلا, فهذا يعتمد عليه.

وراجع المزيد عن مثبتات النسب، في الفتويين: 184471، 138051.              

والله أعلم.

www.islamweb.net