ضابط دفع الزكاة للأخ

9-12-2019 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إخراج جزء من زكاة مالي لأخي، مع العلم بأنه مسرف أخذ أموالا كثيرة وميراثا وأهدرها فيما لا يفيد.
وهو يعمل بمهنة الدهان: يعمل أياما، ويترك أخرى، حسب ظروف السوق. وله أسرة وزوجة، ومع ذلك فإن ظروفه تحت المتوسطة.
فهل يجوز إخراج زكاة من مالي له؟
شكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                   

 فقد بيّنّا ضابط الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة، في الفتوى: 128146.

فإن كان هذا الضابط متحققًا في أخيك، بحيث يصدق عليه وصف الفقير أو المسكين، فيجوز لك أن تدفع إليه زكاة مالك، بل دفعها إليه -والحال هذه- أولى من دفعها إلى غيره؛ لأن الصدقة على ذي الرحم: صدقة وصلة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. رواه النسائي, وغيره وصححه الشيخ الألباني.

والله أعلم.

www.islamweb.net