التحدث مع الأجنبي في حدود الحاجة ومع وجود محرم لا حرج فيه

8-2-2000 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..إنا نحبكم في الله السؤال: ما حكم مشاهدة الرجل لزوجة صديقه بحضرة صديقه في نفس البيت والتحدث معها في أمور عادية جدا وضمن الأدب والأصول؟ أمثلة على سؤالي: في حالة زيارة صديقي تدخل زوجته لإلقاء السلام.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة تدخل إلى المكان الذي أنت فيه في وجود محرم لها أو زوجها وهي لابسة لباسها الشرعي وغير متبرجة فلا حرج في ذلك إن شاء الله حيث انتفت الخلوة المحظورة شرعا، وأما الحديث معها كالسلام وغيره فينبغي أن يقتصر منه على ما دعت إليه الحاجة، فإن دعت الحاجة إلى التحدث معها في وجود زوجها أو محرم لها فلا بأس. يدل على ذلك قوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً) [الأحزاب: 32].
فحرم الله تعالى الخضوع بالقول ولم يحرم القول ذاته، وأمرهن بقول المعروف، ويدل عليه كذلك ما روه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس.
والأولى إن لم يكن ثم حاجة للحديث مع المرأة أن يجتنبه وإن كان في وجود محرم، وإن أحس المرء من نفسه ميلاً إلى ما حرم الله، أو أن المرأة تخضع بالقول فليقطع على الشيطان سبيله قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) [النور: 21].

www.islamweb.net