هل تخرج المتزوجة زكاة الفطر عن نفسها

9-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أحد الأزواج بعمر الشباب يعمل ولكنه لا يصرف على عائلته، وأحد الأشخاص قد تكفل بهذه العائلة وهو يعطي الأموال لزوجة الرجل، وهي تملك حاليا 500 دولار، فما هو حكم دفعها زكاة الفطر من هذه الأموال....؟؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على هذا الشاب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته ومن تلزمه نفقته إن ملك من المال ما يزيد على نفقته ونفقتهم يوم العيد وليلته.ولو عجز هذا الشاب عن أداء الزكاة أو امتنع، فإن من أهل العلم من يرى وجوب زكاة الزوجة عليها حينئذ إذا كانت قادرة، كما هو حال هذه المرأة المسؤول عنها. قال في "التاج الإكليل": قال مالك يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأته، وإن كانت مليئة، وانظر إذا لم يكن له فمن أين يخرجها؟ هل يجب عليها أن تخرج عن نفسها؟ قال في التفريع: تخرجها عن نفسها. وعلى كل، فلو أخرجت الزوجة زكاتها عن نفسها، أو قام غيرها بفعل ذلك عنها، جاز ذلك، لكن بشرط إذنها بذلك. وللفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 939.

والله أعلم.

www.islamweb.net