حكم طلب اليمين ممن يعلم أنه سيحلف كذبا

28-3-2020 | إسلام ويب

السؤال:
سيدة اتهمت أمي زورا أنها ذهبت للسحرة والدجالين بغرض أذيتها هي وأبناءها. وطلبت من أمي قسما على كتاب الله أنها لم تفعل؛ فوافقت أمي بمقابل أن هذه السيدة تعطي أيضا قسما أنها متأكدة مما قالت، مع علم أمي بكذب هذه السيدة البين.
فهل إذا أقسمت هذه السيدة يكون على أمي أي ذنب من تحميلها هذا القسم، برغم علمها بكذبها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه المرأة التي رمت أمك بالسحر آثمة، يجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى.

وعلى أمك أن تذكرها بالله، وتبين لها أنه لا يجوز لها رميها بلا بينة، ولا يلزم أمك الحلف لتبرئة نفسها، فإن حلفت فلا حرج عليها.

وأما أن تطلب منها الحلف مع علمها بأنها ستكذب، فلا نرى ذلك ما لم تكن فيه مصلحة.

فإن وجدت مصلحة من نفي تهمة عن أمك مثلا فلا حرج، وأما حيث لم توجد المصلحة فلا ينبغي لها تحليفها؛ لما فيه من إعانة للشيطان على تلك المرأة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى: 398701.

والله أعلم.

www.islamweb.net