حكم الزواج المؤقت، وهل من التخبيب تحريض الآخرين على التعدد؟

1-4-2020 | إسلام ويب

السؤال:
1/ هل يجوز للرجل أن يتزوج زواج مسيار، دون علم أهل الفتاة، يعني دون وليّ؟
2/ هل يجوز للرجل أن يتزوج فتاة، وبعد شهر، أو أكثر، أو أقل، يتركها، ويتزوج غيرها، وبعد فترة قصيرة يتركها، ويذهب لغيرها، والفتاة تذهب لغيره، أي يتنقل بين الزوجات، ومن فتاة لأخرى بغرض الحلال، والشرع، ولا يريد الحرام. والفتاة تتنقل من زوج لآخر؛ بغرض اكتساب المال، أي أن الزواج متعة للرجل، وإشباع لغرائزه، وكسب للمال بالنسبة للفتيات، مع العلم أن كلا الطرفين يعلم بغرض الآخر من هذا الزواج، فهل هذا حلال جائز؟
3/ هل تحريض رجل آخر للزواج بثانية، من التخبيب؟ جزاكم الله خيرًا. أرجو التفصيل؛ فالمسألة أصبحت تجارة، وعصابات منتشرة، من خطابة، ومأذون، وفتاة، وحتى الشهود.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالزواج الشرعي له شروط وأركان، لا يصح إلا باستيفائها، ولا فرق في ذلك بين الزواج المسمى بالمسيار وغيره.

ومن هذه الشروط: الولي، فلا يصحّ تزويج المرأة بلا ولي، عند جماهير العلماء

 وإذا زوجت المرأة نفسها دون علم أهلها؛ كان زواجها باطلًا، وانظري الفتوى: 3329.

ولا يصحّ الزواج المؤقت، بل ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الزواج إذا كان الزوج ناويًا الطلاق بعد مدة، ولو لم يشترط الطلاق في العقد، وانظري الفتوى: 3458.

أمّا إذا تمّ الزواج صحيحًا، ثمّ بدا للزوج أن يطلّق ويتزوج أخرى؛ فهذا في الأصل جائز، لكنّ الزواج ميثاق غليظ؛ فلا يجوز التهاون بأمره، والاستخفاف بعقده، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: ..وَذَلِكَ أَنَّ الشَّارِعَ مَنَعَ أَنْ تُتَّخَذَ آيَاتُ اللَّهِ هُزُوًا، وَأَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ بِآيَاتِ اللَّهِ -الَّتِي هِيَ الْعُقُودُ- إلَّا عَلَى وَجْهِ الْجِدِّ، الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ مُوجَبَاتِهَا الشَّرْعِيَّةَ؛ وَلِهَذَا يُنْهَى عَنْ الْهَزْلِ بِهَا، وَعَنْ التَّلْجِئَةِ، كَمَا يُنْهَى عَنْ التَّحْلِيلِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة:231]، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ، وَيَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ: طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ»، فَعُلِمَ أَنَّ اللَّعِبَ بِهَا حَرَامٌ. انتهى. وراجعي الفتوى: 313699.

وأمّا تحريض الرجل على الزواج بزوجة أخرى؛ فليس من التخبيب المنهي عنه في الشرع، الذي هو إفساد المرأة على زوجها، وراجعي ضابط التخبيب في الفتوى: 387553.

لكن ينبغي على من يحرّض غيره على الزواج بأخرى؛ أن يراعي حاله، فالزواج بأخرى قد يكون في حقّ البعض محرمًا، أو مكروهًا، وراجعي الفتوى: 135144.

والله أعلم.

www.islamweb.net