الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عن هذه المسألة في أمرين:
أولهما: ما يتعلق بتضمن العقد بين العامل وجهة العامل استحقاق خصم أجرة يوم، أو نحوها، إذا تأخر عن المجيء ساعة، أو ساعتين، وقد بينا في فتاوى سابقة أن لهذا الشرط وجهًا سائغًا، كما في الفتويين: 131151، 174337
وثانيهما: ما يتعلق بتعزير الموظف بالخصم من راتبه، إن حصلت منه خصومة، أو عصيان أمر، ونحوه، فهذا من قبيل التعزير بالمال، وقد منعه أكثر أهل العلم، وأجازه بعضهم، وممن أجازه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.
واستدلّ كل فريق بأدلة، تراجع في محالها من كتب الفقهاء، في باب: التعزير.
ومن أجاز التعزير بالمال، ذكر كونه خاصًّا بولي الأمر، أو نائبه.
وقد ذكرت في السؤال أن لائحة الجزاءات صادرة عن وزارة العمل، وهي ممثلة لوليّ الأمر.
ومن ثم؛ فإنه -على القول بجواز التعزير بالمال لوليّ الأمر- لا حرج على جهة العمل فيما ذكرت.
والله أعلم.