تشقير الحاجبين جائز بشروط

23-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم تشقير الحاجبين عند فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المسؤول عنه صبغ الحاجبين حتى يكون لونهما أشقر فإن حكمه الجواز، ما لم يكن فيه تدليس على الخاطب أو تشبه بالكفار، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15540، والفتوى رقم: 20494، والفتوى رقم: 32189. ولم نقف على فتوى للشيخ ابن باز رحمه في هذا الموضوع. والله أعلم.

www.islamweb.net