حكم ملامسة الزوج لدبر امرأته، وهل تأثم من منعه

24-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أعلم أن إتيان الرجل للمرأة من الدبر حرام شرعا وأحاول جاهدة منع زوجي وهو يقول طيب على الأقل تكون (مداعبات من هذه المنطقة) وأنا أخشى تماديه, فهل يجوز لي منعه من حقه الشرعي إن علمت أنه يريد مني في هذه المرة ما قلته لكم سابقا؟ وهل أستحق لعنة الملائكة معاذ الله على ذلك؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ملامسة الزوج لدبر امرأته من الخارج غير ممنوع، إلا إذا غلب على الظن أن ذلك يؤدي إلى الإيلاج (الجماع) في الدبر، فعند ذلك يحرم القرب منه، لأنه يفضي إلى الوقوع في المحرم، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، ولتراجعي ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 2620، 34015، 3909، 20430.

علما بأنك إذا امتنعت عن زوجك لهذا السبب، فلا إثم عليك، ولا يلحقك الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم، بل الواجب عليك أن تمتنعي منه إذا غلب على ظنك أنه سيفعل ذلك سدا للذريعة.

والله أعلم.

www.islamweb.net