محادثة فتاة لإعلامها بالرغبة في خطبتها وما يتعلق بأمور الخطبة

12-5-2020 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب 24 سنة أدرس طب الأسنان في بلد أجنبي، وتعددت الفتن في هذا الزمان، ولكني أحب إنسانة هي صديقة أختي، ولكنها لا تدري أني أحبها، وأردت أن أتقدم لخطبتها، فجاء الرفض من أمي بحجة أنها تريد أن تزوج أختي الصغرى أولا، ثم أنا، وتعللت بحجة كيف أعولها ماديا "علما بأني أستطيع توفير ماديات بجانب دراستي لأنفق على زوجتي إن أراد الله، وتمت الزيجة"، ولكن أمي رفضت. وإني كشاب في بلد أجنبي أمامي من الفتن ما لا حصر لها، ولكني تحدثت لأمي عن رغبتي بالارتباط بصديقة أختي، وسأتكفل بها كزوجة، وشرحت لأمي ما يدور في ذهني، وإني أريد أن أجعل مدة الخطوبة لعامين حتى تكون أختي تزوجت، ونفذت رغبة أمي، ولكن أمي أخبرتني أنها لا تحبذ فترة الخطوبة التي تتجاوز العام، وطالبتني بالصبر سنة، وعدم التقدم للخطبة، ولكني أحسب والله أن الفتاة على خلق، وبها ما أحتاجه لأستعين به على أمور ديني ودنياي.
أما سؤالي الآن: هل يجوز أن أتحدث بنفسي إلى الفتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الفيس بوك لأخبرها أولا برغبتي بالزواج منها، وثانيا والأهم: لأعرض عليها ما يدور في ذهني من أمور الزواج، وهل تقبل بفترة خطوبة عامين، حتى أستطيع أن أثني أمي عن قرارها بتأجيل خطوة الارتباط لعام آخر ما دمت أنوي خطبتها لعامين؟
مع العلم أني أرفض وأخاف إقحام أختي في التحدث إلى صديقتها، حتى أرفع عن أختي الحرج؛ لأن أختي أخبرتني بذلك نصا، أنها خائفة من التحدث إلي صديقتها خشية رفض صديقتها، فتضطرب العلاقة بينهما. هل يجوز ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فمحادثة الرجل للمرأة الأجنبية جائزة عند الحاجة إليها، إذا روعيت في ذلك الضوابط الشرعية، وسبق بيان ذلك في الفتوى 3672.

فلا حرج عليك في الحديث لهذه الفتاة لإخبارها برغبتك في الزواج منها، وما يتعلق بأمر هذه الخطبة، وتأجيلها، ونحو ذلك إذا أمنت الفتنة.

وإذا خشيت الفتنة فاجتنب محادثتها، وإن اعتذرت أختك عن رفع رغبتك إليها، فابحث عن سبيل آخر؛ كأن تقوم بذلك إحدى قريباتك، وانظر أيضا الفتوى: 21582.

   وطول أجل الخطبة له محاذيره، ومن ذلك أنه قد يكون هنالك حرج إن وجد ما يدعو لفسخ الخطبة مثلا، فإن أمرتك أمك بتأخير الخطبة، فالواجب عليك طاعتها، إلا أن تخشى من ذلك ضررا، بأن يكون قلبك متعلقا بهذه الفتاة، وتخشى الضرر بخطبتها من قبل غيرك. وراجع الفتوى: 76303. ففيها بيان حدود طاعة الوالدين.

والله أعلم.

www.islamweb.net