موت المستأجر لا يبطل عقد الإجارة وينتقل لورثته حسب أنصبتهم

2-6-2020 | إسلام ويب

السؤال:
مات الأب، وترك زوجته الثانية، وكان له ابنة من الزوجة الأولى، وكانت متزوجة، وطلقت الابنة من زوجها قبل وفاة أبيها، فهل لها الحق في السكن مع زوجة الأب في الشقة المستأجرة باسم الأب أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإذا كان عقد إجارة هذه الشقة قائمًا على أساس صحيح شرعًا بتوافر شروط الإجارة فيه، ومنها تحديد المدة؛ فإن موت المستأجر لا يبطل عقد الإجارة، على القول الراجح، وهو قول الجمهور، وإنما تظل باقية، يرثها ورثته من بعده؛ لأن المنفعة مال، فتورث، ولمزيد الفائدة، يمكن مراجعة الفتوى: 43041.

  وبناء على هذا؛ فإن منفعة إجارة هذه الشقة حق لجميع الورثة حسب حصصهم، ومنهم هذه البنت، فلها حق في الشقة كغيرها من الورثة، ولا يحق لأحد منهم سكناها من غير رضا الآخرين.

والله أعلم.

www.islamweb.net