تصرف الزوجة بالراتب الذي صرف بعد موت زوجها بالشراكة مع أخيها

19-8-2020 | إسلام ويب

السؤال:
استشهد زوجي ولم يترك ميراثًا، واستمر الراتب بعد وفاته فترة من الزمن، وعندي ثلاثة أولاد، أكبرهم عمره 10 سنوات، وأعطيت المبلغ لأخي شراكةً، لكن بعد فترة قال لي: إنه يريد إنهاء الشراكة، وسيرد لي مالي، وقد مضى على هذا الكلام أكثر من سنتين، فهل عليّ وعلى أخي ذنب؟ وهل تجب زكاة المال إذا أعاده لي؟ وما حكم بقاء المال معه هذه الفترة، مع عدم قدرته على الإيفاء على حسب قوله؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبهك ابتداء إلى أن الراتب الذي يصرف لكم بعد وفاة زوجك -رحمه الله- ينظر فيه:

إن كان من مستحقات المتوفى بأن كان يقتطع من راتبه مثلًا، فهو من جملة التركة، ويقسم على الورثة القسمة الشرعية في الميراث.

وأما إن كان هبة من الجهة التي تصرفه، وليس مستحقًّا للمتوفى، فإنه يصرف حيث حددت تلك الجهة، على ما بيناه في الفتوى: 202666.

وليس لك -أختي السائلة- الحق ابتداءً في إدارة أموال أطفالك، والتصرف فيها بعد وفاة أبيهم؛ لأنه ليس للأم ولايةٌ على مال اليتامى بعد وفاة الأب، إلا أن تكون وصيةً، اللهم إلا في أضيق الحالات، وذلك عند عدم وجود وصي، ولا قاضٍ، فلأمّهم أن تتولى التصرف في أموالهم بالأحظّ لهم، على ما فصلناه في الفتوى: 28545.

 وعليه؛ فإن تصرفتِ في أموالهم في الحالة التي ليس لك ذلك، فقد أخطأت.

وإن تصرفتِ في أموالهم في الحالة التي يجوز لك ذلك، فلا حرج عليك.

وفي كلا الحالين؛ يجب على أخيك ردّ مال الأيتام، إلا إذا خسر المالَ في التجارة قبل فض الشراكة على وجهٍ لا يضمن فيه.

ولو فُرِضَ أن هناك خسارة وقعت له بعد الاتفاق على إنهاء الشراكة، فإنه يرد كل المال.

وأما الزكاة: فإن كان نصيب كل واحد من اليتامى يبلغ نصابًا، وحال عليه الحول؛ وجب إخراج الزكاة فيه، ومقدارها ربع العشر.

وفي كل ما مضى توجد تفاصيل، فلا ينبغي أن تكتفي بمثل هذا الجواب، بل ينبغي مشافهة أحد العلم بسؤالك، وتخبرينه عن تفاصيل الشراكة، وتوليك المال، وما يترتب على ذلك، وانظري الفتوى: 113211، والفتوى: 104646 حول الزكاة في مال اليتيم.

والله أعلم.

www.islamweb.net