فلا يجوز للطبيب أن يحكم لك بأكثر مما تستحق، ولا يجوز لك القبول بذلك إن فعله، بل الواجب عليك أن ترد الزائد عن حقك إلى صاحبه، وفعل الطبيب خيانة للأمانة التي أنيطت به، فلا يجوز أن تقبل بهذه الخيانة.
ونلفت النظر إلى أن الصلب إن كسر فذهب بكسره القدرة على المشي أو الجماع، ففيه الدية كاملة، فإن تعطل المشي والجماع معا، فديتان، وذلك لحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وفيه: وفي الصلب الدية. رواه النسائي والدارمي والبيهقي.
وانظر الفتوى رقم:34175.
والله أعلم.