حكم توكيل البنك في بيع سلعة اشتراها منه العميل

18-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل تجوزالمرابحة الإسلامية المتداولة حاليا في البنوكمثال كأن يقوم البنك بدفع مبلغ من المال لك مقابل قيام البنك بشراء أسهم أو معادن أو سيارات على أن يدفع المبلغ على شكل أقساط شهرية.

الإجابــة:

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المراد من السؤال غير واضح لنا، ومع ذلك، فإننا نقول: إذا كان البنك يعطي العميل مبلغا من المال على أن يسدد له مقسطا بزيادة، فهو الربا بعينه، وليست هذه المعاملة هي المرابحة الإسلامية، لأن المرابحة الإسلامية هي أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها لك مقسطة بربح معين، ولجواز بيع المرابحة شروط ذكرناها في فتاوى سابقة فلتراجع الأرقام التالية:38811، 1608، 12927، 35812.

ولا بأس بتوكيل البنك في أن يبيع لك السلعة التي اشتريتها منه على وجه صحيح شرعا، بشرط أن تكون قد قبضتها، لأنه لا يجوز اتحاد القابض والمقبض كما ذكره الفقهاء، ولا بأس بتوكيله أيضا في أن يشتري لك بثمن السلعة أسهما أو معادن أو سيارات أو غير ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net