حكم توكيل الأب لابنه بالميراث بعد وفاته وإجبار بناته على التوقيع على التوكيل

27-5-2021 | إسلام ويب

السؤال:
نحن خمس بنات، وأخ، والدي رجل غني، يريد أن نوكل أخي توكيلا عاما بالميراث بعد وفاته؛ حتى لا يضيع الورث، وقال: إنه سيغضب علينا إن لم نوقع على الورق.
فهل يجوز له فعل هذا الأمر؟ وهل له غضب علينا إن لم نرد التوقيع؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المراد بذلك التوكيل أن يتولى الأخ التصرف في التركة دون الأخوات، حتى في نصيبهن منها، فمن المعلوم أن التركة تنتقل إلى ملك الورثة فور وفاة صاحبها.

جاء في الموسوعة الفقهية: وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ، إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا دَيْنٌ مِنْ حِينِ وَفَاةِ الْمَيِّتِ. اهــ

ويملك كل وارث من التركة بقدر نصيبه الشرعي، وإذا كان الورثة بالغين راشدين، فإنه ليس من حق والدهم أن ينصب عليهم وصيا يتولى التصرف في نصيبهم من الميراث بعد مماته، كما أنه ليس له ولاية على أموالهم في حياته.

قال المرداوي الحنبلي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (17/ 485 ت التركي): ظاهِرُ قوْلِه: ‌والنَّظَرِ ‌في ‌أمْرِ ‌الأطْفالِ. أنَّه لا يصِحُّ أن يجْعَلَه وَصِيًّا على البالِغِ الرَّشيدِ مِن أوْلادِه، وغيرِهم مِنَ الوُرَّاثِ، وهو صحِيحٌ. اهــ.

وفي «المبدع في شرح المقنع» (5/ 312): فَأَمَّا مَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ كَالْعُقَلَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَغَيْرِ أَوْلَادِهِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ، فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ فِي الْحَيَاةِ. اهــ.

وإذا تبين أنه ليس له ولاية عليهم في حياتهم، وليس له أن يولي عليهم وصيا بعد مماته؛ فإنه لا يلزم البنات شيء إذا وَلَّى عليهم أبُوهم ابنَه، وإذا طالبهم بالتوقيع على ذلك لم يلزمهم شرعا، إذا كان يترتب عليه حقيقةً الحجر عليهم في التصرف في أموالهم.

ومن المعلوم من حال بعض المجتمعات اليوم أن مِنَ الآباء مَنْ يتحايل لحرمان البنات من الميراث؛ إما بكتابة أملاكه باسم الذكور من الأولاد، أو بعقده معهم عقد بيع صوري، أو غير ذلك من الحيل التي تدل على عدم رضاه بقسمة الله تعالى.

وقد بينا في عدة فتاوى سابقة أن التحايل لحرمان البنات من الميراث، أو التقليل من نصيبهن الشرعي؛ ظلمٌ، وعدوانٌ، ومن أخلاق أهل الجاهلية الأولى.

فانظري في هذا الفتوى: 113382، والفتوى: 433159، والفتوى: 305221، والفتوى: 401335، والفتوى: 157305.

والله أعلم.

www.islamweb.net