حكم من حلف بالطلاق كاذبا

14-3-2021 | إسلام ويب

السؤال:
عندما كنت عزبا، كنت أحلف بكلمة (عليَّ الطلاق) كثيرا، ولكن عندما كتبت كتابي على زوجتي اتفقنا أنا وأهلها على تثبيت الزواج في المحكمة بعد 3 أو 4، ويكون حفل الزواج بعد التثبيت بيومين أو أكثر، وخلال هذه المدة حصلت بيننا خلوة كاملة لأكثر من مرة أنا وزوجتي، وعندما ذهبنا لتثبيت الزواج في المحكمة عدنا إلى البيت، وحصلت بيننا خلوة أيضا، ولكني ذهبت بعدها إلى العمل بشكل مفاجئ، وعند وصولي للعمل أبلغتني إدارة المشروع أننا سوف نوقف العمل في هذا المشروع، ولكن يجب أن لا أخبر أحدا بهذا الموضوع حاليا.
وذهبت إلى غرفتي، وبدأ العمال يأتونني ويسألونني هل سوف نوقف العمل، وأنا أقول لا، ولكن أحد العمال كان يلح عليَّ بالسؤال، وكل عشر دقائق يرجع إليَّ، ويسألني نفس السؤال، وبدون قصد قلت: عليَّ الطلاق لن نغلق، اذهب، ولا ترجع لتسألني مرة أخرى، وبعد دقائق تذكرت أني كنت في الصباح عند المحكمة لتثبيت الزواج، ومن شدة ضغط العمل وقتها نسيت أني كنت متزوجا، وأكملت بعدها حياتي بشكل طبيعي، قلت أتوقع هذا الحلفان لا يؤثر لأني قلته بدون قصد، ولأني لا أعني به الطلاق، ولا أريد أن أطلق أصلا.
واليوم أنا متزوج منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولديَّ طفلان. فهل أنا مخطئ في شيء؟ علما أن هذه الحادثة في وقت كان يوجد خلوة بيني وبين زوجتي فقط، ولم يكن يوجد نكاح.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن حلف بالطلاق كاذبًا متعمدًا الكذب؛ وقع طلاقه عند جمهور الفقهاء، وانظر الفتوى: 95220.

وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع طلاق من حلف بالطلاق كاذبًا.

قال-رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. انتهى.

وما دمت قد دخلت بزوجتك، ومضى سنوات على زواجك، فلا نرى حرجًا في الأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعدم وقوع طلاقك؛ فإنّ الترخصّ في مثل هذه الأحوال سائغ، وراجع الفتوى: 305665.

وعلى القول بوقوع الطلاق؛ فالراجح عندنا؛ أنّك ما دمت خلوت بزوجتك خلوة صحيحة؛ فطلاقك لها رجعي، ومجرد جماعك لها قبل انقضاء العدة تحصل به الرجعة، كما بينا ذلك في الفتاوى: 242032، 397144، 54195.

والله أعلم.

www.islamweb.net