حكم العمل في ما يمكن استخدامه في المباح والحرام

29-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل مهندسا في شركة للبترول بإدارة المشروعات ونظرا لأن مهام اختيار ومعاينة الوحدات المصيفية التي تؤجر سنويا للعاملين تقع على ادارة المشروعات وجدت أنه تم انتدابي في لجنة المعاينة وحاولت الرفض ولكن زميلي الذي يمكن قيامه بهذه المهمة لديه ظروف تمنعه فاعتذر ولم يبق إلا أنا وحاولت إقناع المدير فلم يقتنع بأسبابي الشرعية وهي أن هذه الأماكن غالب استخدامها حرام وأن قيامي بهذا فيه تعاون على الإثم فرد مبررا أنني لن أقوم بمعاينة حرام فهي شقة كأي شقة يمكن أن تستخدم في حلال أو حرام وأنني لن أحضر معصية وأن ليس كل من يذهب للاصطياف يرتكب محرمات فأرجو الإفادة هل يجوز لي هذا الفعل أم أتمسك بموقفي مهما حدث من ضرر وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فلا نرى -والله تعالى أعلم- في ذهابك لمعاينة هذه الأماكن إعانة على ما سيقع فيها من معصية، وما ذكره المدير وجيه، فإنه ليس بالضرورة أن كل مستخدم لهذه الشقق سيعصي الله فيها، وإذا كان الأمر محتملاً فلا يجب الامتناع عن القيام بهذا العمل، وقد ذكر العلماء في مسألة بيع العنب لمن يتخذه خمراً أنه حرام بشرط أن يعلم البائع أن المشتري سيعصر خمراً، أما من لا يعلم أنه يتخذه خمراً وإن كان من عادته ذلك فلا يحرم، ولكن يكره، جاء في المجموع: ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ، وبيع السلاح ممن يعصي الله تعالى به، لأنه لا يأمن أن يكون ذلك معونة على المعصية، فإن باع منه صح البيع، لأنه قد لا يتخذ الخمر، ولا يعصي الله سبحانه وتعالى بالسلاح، وذكر في الشرح: فإن تحقق اتخاذه لذلك خمراً، ففي تحريمه وجهان .. أصحهما يحرم. ا.هـ

والله أعلم.

www.islamweb.net