ما يترتب على طلاق السكران بالثلاث

12-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة قال لها زوجها أنت طالق مرتين وهو سكران، ثم قال لها وهي حامل أنت طالق وهو كذلك سكران، وبعد ولادتها وهي في حالة الطهر أنت طالق مرتين وهي لا تعرف سكره من يقظته، وهذه المرأة ذهبت إلى أهلها وهو يريد استرجاعها ولكنها تخاف منه، وهي تسأل إن كان قد وقع الطلاق فعلا أو لا زالت في ذمته، أفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جمهور أهل العلم على أن طلاق السكران يقع، وقال البعض منهم إنه غير واقع إن كان قد وصل به السكر إلى حالة لا يعي فيها ما يقول، وهذا القول هو الراجح من حيث الدليل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11637.

وبناء عليه؛ فإن كان زوج المرأة المسؤول عنها قد طلق جميع تطليقاته أو ثلاثا منها وهو في صحوة نسبية يدرك معها ما يقول، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج، وإن كان طلق تطليقاته تلك جميعها أو أكثرها وهو في غياب تام لا يعي معه ما يقول، فإنما يؤاخذ من ذلك بما أوقعه وهو صاح نسبياً، وعليه فإن له ارتجاعها دون عقد ما دامت في العدة، وإذا انقضت عدتها، كان له أن يرتجعها برضاها بعقد جديد تتوافر فيه شروط صحة النكاح كلها.

ثم إن عليها وعلى من معها من جماعة المسلمين أن يعظوا هذا الرجل ويذكروه بحرمة وقبح ما هو فيه من الإثم، فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن حقا على الله لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار.

فإن لم يستجب للنصح فلا خير لها في البقاء معه، فلترفع أمرها للمحكمة الشرعية لطلب الطلاق.

والله أعلم.  

www.islamweb.net