مسؤولية الشركة عن إصابة العمل المؤدية للوفاة

18-8-2021 | إسلام ويب

السؤال:
أملك شركة متخصصة في أعمال الكهرباء، وإنارة الطرق.
في أحد الأيام كان العمال برفقة المهندس المسؤول يستبدلون عمود الإنارة، ورُفِع العمود بالرافعة، ولكنه تحرك ومال، وفقدوا السيطرة عليه، فتمسّك أحد العمال بالعمود، ولكن العمود ارتفع من جهته، وارتفع العامل معه، ثم سقط العامل على الأرض، وارتطم بالأرض، وأصيب في الرأس، ونقل للمستشفى، ومات، والعامل هندوسي، فهل على الشركة أو مالك الشركة أي التزامات شرعية بسبب هذه الحادثة؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعامل إذا مات بسبب فعله أو إهماله هو، فالأصل أنه يتحمل آثار ذلك، ولا تجب ديته على أحد.

وأما إذا حصلت الوفاة بتسبب، أو تقصير من الشركة في إجراءات السلامة، ونحوها، فديته على المتسبب.

وإنما يعرف هذا بالرجوع إلى القضاء الذي يعتمد على رأي أهل الخبرة، وقوانين العمل. وراجع للفائدة الفتاوى: 73782، 125857، 103266، 294871.

والله أعلم.

www.islamweb.net